ولو قبضتْه وسلمت نفسَها، ثم بانَ مَعِيبًا: فلها منعُ نفسِها (?)، ولو أبَى كلٌّ تسليمَ ما وجب عليه: أُجبرَ زوجٌ ثم زوجةٌ (?)، وإن بادَرَ أحدُهما به: أُجبِرَ الآخرُ (?)، ولو أبَتِ التسليمَ بلا عذرٍ: فله استرجاع مهرٍ قُبض (?)، وإن دخل أو خَلا بها مطاوِعةً: لم تَملكْ منْعَ نفسِها بعدُ (?) (?).

وإن أعسَر بمهرٍ حالٍّ -ولو بعدَ دخول-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لا زوج لها، وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون (?).

* قوله: (ولو أبت التسليم بلا عذر فله استرجاع مهر قبض) ولو كانت محبوسة ولها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق (?).

قال في الفروع (?): (ومن اعترف لامرأة بأن (?) هذا ابنه منها لزمه لها مهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015