بإذنها بلا مهر (?).
2 - وتَفْويضُ مهرٍ: كـ". . . على ما شاءت، أو شاء، أو شاء أجنبيٌّ"، نحوه، فالعقدُ صحيح، ويجب به مهرُ المثل (?)، ولها مع ذلك (?)، ومع فساد تسمية. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بلا مهر) فيصح ويجب لها مهر المثل؛ لأن المقصود من النكاح الوصلة (?) والاستمتاع دون الصداق، [ولا فرق بين] (?) أن يقول: زوجتك بغير [مهر] (?)، أو يزيد: لا في الحال ولا في المآل؛ لأن معناهما (?) واحد (?).
* قوله: (ونحوه) كزوجتكها على حكمها أو حكمك أو حكم زيد (?).
* قوله: (ويجب به)؛ أيْ: بالعقد، فلو فرض مهر أمته ثم باعها أو أعتقها ثم فرض المهر فهو لسيدها الأول (?).
* قوله: (ومع فساد تسميته) كما لو زوجها على خمر أو خنزير أو كلب أو