وتثبُت مع مقرِّر له أو لنصفه (?).
ومن أخذ بسبب عقدٍ: كدلَّالٍ ونحوه -فإن فُسخ بيعٌ بإقالة، ونحوها- مما يقِفُ على تراضٍ: لم يرُدَّه، وإلا: ردَّه (?).
وقياسه: نكاحٌ فُسِخ لفقد كفاءةٍ أو عيبٍ: فيردُّه، لا لردة ورضاع ومخالعة (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتثبت (?) مع مقرر له) كالدخول [والموت والخلوة ونحوها.
* قوله: (أو لنصفه) كطلاق قبل الدخول] (?).
* قوله: (مما يقف على تراضٍ) قد يكون التراضي منهما في غير صورة الإقالة؛ كما إذا شرط كل منهما الخيار ثم رد كل منهما برضاه وبعضهم عزبت (?) عنه هذه الصورة، فادعى أنه لا يتصور التراضي منهما في غير مسألة الإقالة، وغفل عما في شرح شيخنا (?).