ولمن اتَّفقا قبل عقد على مهر، وعَقَداهُ بأكثرَ تجمُّلًا: فالمهرُ ما عُقد عليه (?)، ونَصَّ: "أنها تَفِي بما وَعدتْ به وشرَطتْه" (?).
وهديةُ زوج ليست من المهر (?) فما قبلَ عقدٍ: إن وعَدُوه ولم يَفُوا رَجَع بها (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما أقرت به، ذكره في الشرح (?).
* قوله: (ونص أنها تفي بما وعدت)؛ أيْ: استحبابًا (?).
* قوله: (فما قبلَ عقدٍ إنْ وَعَدُوه ولم يفوا رجع بها) قاله الشيخ تقي الدين (?)، وقال فيما إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم (?).