أو ما يَستقِرُّ به-: فقولُ زوجٍ أو وارثِه بيمينه (?)، وفي قبضٍ (?)، أو تسميةِ مهرِ مثل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ما يستقر به)؛ أيْ: يقرره.
* قوله: (أو تسمية مهر مثل)؛ أيْ: اختلفا في أصل التسمية لا أنهم سمَّوا شيئًا واختلفوا (?) في قدره (?)، ولو حذف لفظة (مثل) لكان أولى، وفي الحاشية (?): (يعني: لو اختلفا (?) فقال: سميت [لك] (?) كذا (?) -وهو (?) دون مهر المثل- وقالت: بل سميت لي كذا -وهو قدر مهر المثل-، فقولها؛ لأنه الظاهر)، انتهى.
وفيه مناقشة؛ إذ الكلام إنما هو في أصل التسمية، ففي الفروع مسألة: وإن