وصومٍ واجبٍ (?) -، 3، 4، 5 - ولمسٌ (?)، ونظرٌ إلى فرجها لشهوةٍ (?)، وتقبيلها بحضرة الناس (?).

لا إن تحمَّلتْ بمائِهِ (?). ويثبُت به نسبٌ (?) وعدَّةٌ ومصاهرةٌ -ولو من أجنبيٍّ- لا رَجْعةٌ، ولو اتفقا على أنه لم يَطأ في الخلوة: لم يسقُط المهرُ، ولا العدَّةُ (?)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بحضرة الناس) ليس بقيد -على ما في الإقناع- (?).

* قوله: (ومصاهرة) يعارض ما سبق في المحرمات في النكاح، وتقدم التنبيه عليه مع الجواب عنه عند قول المصنف: "ولا يُحَرِّمُ في مصاهرةٍ إلا تغييبُ حشفةٍ أصليةٍ في فرجٍ أصليٍّ. . . إلخ" (?).

* قوله: (ولو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لم يسقط المهر) (من الأصحاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015