صحَّ (?)، وبدونه: يلزم زوجا تَتمتُه (?)، ونصُّه: ". . . الوليُّ" (?)، كتَتمة مَن زوَّج بدون ما قدَّرته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وبدونه يلزم زوجًا تتمته) في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنًا، كما لو باع مالها (?) بدون قيمته (?).
* قوله: (ونصه)؛ أيْ: الإمام، قال شيخنا (?): (هذه عبارة الفروع) (?)، قيل: وهي محرفة عن (يضمنه) (?)، وفي ذلك القيل نظر؛ لأن الشارح (?) مصرِّح بأنها من رواية ابن منصور مع قوله في الأول: في الأصح، وكل من ذلك دليل على ثبوت الروايتَين (?).