ويصح على ألفٍ لها وألف لأبيها (?)، أو الكلُّ له: إن صحَّ تملُّكه (?). وإلا: فالكلُّ لها (?)، كشرطِ ذلك لغير الأب (?).
ويَرجعُ إن فارق قبلَ دخولٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[أيْ] (?): إن وجد، فإن عدم فقيمته (?).
* قوله: (إن صحَّ تملكه) بالشروط المذكورة في الهبة من كونه حُرًّا رشيدًا وألا يعطيه لغيرها من أولاده، وألا يكون ذلك في مرضهما (?).