لم يكن لها أن تختارَ أحدَهما، ولو أسلموا معًا (?).
* * *
وإن ارتدَّ أحدُ الزوجَين، أو هما معًا، قبلَ الدخول: انفسخ النكاحُ، ولها نصفُ المهر: إن سبَقها، أو ارتدَّ وحدَه (?).
وتَقِفُ فُرقةٌ بعد دخول، على انقضاءِ عدَّةٍ (?). . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فرضاهن به عبدًا مسلمًا أولى (?).
* [قوله] (?): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغًا عند أحد من أهل الأديان، شرح (?).
فصل (?)