لم يكن لها أن تختارَ أحدَهما، ولو أسلموا معًا (?).

* * *

4 - فصل

وإن ارتدَّ أحدُ الزوجَين، أو هما معًا، قبلَ الدخول: انفسخ النكاحُ، ولها نصفُ المهر: إن سبَقها، أو ارتدَّ وحدَه (?).

وتَقِفُ فُرقةٌ بعد دخول، على انقضاءِ عدَّةٍ (?). . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فرضاهن به عبدًا مسلمًا أولى (?).

* [قوله] (?): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغًا عند أحد من أهل الأديان، شرح (?).

فصل (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015