ويَرِثُ منه أربعٌ بقُرعةٍ (?).

وإن أسلم -وتحتَه أختانِ- اختار منهما واحدةً (?)، وإن كانتا أمًّا وبنتًا: فسد نكاحُهما، إن كان دخَل بالأم، وإلا: فنكاحها وحدها (?).

* * *

3 - فصل

وإن أسلم وتحتَه إماءٌ، فأسلمْن معه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وحلها للأزواج.

* قوله: (فنكاحها وحدها)؛ أيْ: الأم؛ لأنها تحرم بمجرد العقد على بنتها (?).

فصلٌ (?)

* قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.

* قوله: (فأسلمن معه) وإنما لم يقل أو كُن كتابيات، كما تقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015