ويَرِثُ منه أربعٌ بقُرعةٍ (?).
وإن أسلم -وتحتَه أختانِ- اختار منهما واحدةً (?)، وإن كانتا أمًّا وبنتًا: فسد نكاحُهما، إن كان دخَل بالأم، وإلا: فنكاحها وحدها (?).
* * *
وإن أسلم وتحتَه إماءٌ، فأسلمْن معه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وحلها للأزواج.
* قوله: (فنكاحها وحدها)؛ أيْ: الأم؛ لأنها تحرم بمجرد العقد على بنتها (?).
فصلٌ (?)
* قوله: (وإن أسلم)؛ أيْ: حُرٌّ.
* قوله: (فأسلمن معه) وإنما لم يقل أو كُن كتابيات، كما تقدم