ويحصل اختيارٌ بوطءٍ أو طلاق (?) لا بظهار, أو إيلاء (?) وإن وطئَ الكلَّ تعين الأُولُ (?)، وإن طلق الكلَّ ثلاثًا: أُخرِج أربعٌ بقرعةٍ، وله نكاحُ البواقي (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو في مقابلة التفصيل السابق في قوله: (وليس الباقي كتابيات) تدبر!.
* قوله: (تعيَّنَ الأُوَلُ) استدلالًا بتقديمهن في الوطء على تقديمهن في الرغبة عنده، بخلاف مسألة طلاق الكل؛ لأن الطلاق ينافي الرغبة [حتى] (?) فيمن أُخر طلاقها.
* قوله: (وإن طلق الكل. . . إلخ) سواء كان الطلاق لهن معًا أو مرتبًا، فتدبر!.
* قوله: (وله نكاح البواقي)؛ أيْ: بعد انقضاء عدة المخرجات (?).
وبخطه؛ أيْ: إن كن أربعًا فأقل، أو المراد: النكاح منهن.