وادَّعتْ سبْقَه (?)، أو قالا: "سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه" (?).
وإن قال: "أسلَمنا معًا فنحن على النكاح"، فأنكرتْهُ: فقولُها (?)، وإن أسلم أحدُهما بعد الدخول: وُقِفَ الأمرُ إلى انقضاءَ العدَّةِ (?)، فإن أسلم الثاني قبله: فعلى نكاحِهما. وإلا: تبَيَّنا فسخَه منذُ أسلم الأولُ (?).
فلو وطئَ ولم يُسلِم الثاني فيها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فأنكرته)؛ أيْ: ادعت سبقه أو سبقها.
* قوله: (فقولها)؛ لأن المعية نادرة بالنسبة لما ادعت من سبق أحدهما، ومعناه في الحاشية (?).
* قوله: (قبله)؛ أيْ قبل انقضاء العدة (?).