أو وزنٌ أو عدٌّ به (?).
ولو أسلما فانقلبتْ خمرٌ خلًّا، ثم طلَّق ولم يدخُل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[بالعد] (?)، فلو كان المسمى عشر جرار حمرًا وقبضت خمسة منها وجب لها نصف مهر المثل؛ لأن الخمسة نصف العشرة عددًا (?)، [وإن كان المسمى] (?) عشرة أرطال من شحم الخنزير وقبضت منها خمسة أرطال أعطيت نصف مهر المثل في نظير القسط الباقي (?)، لأنها نصف العشرة وزنًا، وهكذا (?).
* قوله: (فانقلبت (?) خمر خلًّا)؛ أيْ: بنفسها (?)، أما لو انقلبت بفعل منه أو منها بقصد تخليل فإنه لا يرجع بشيء، أخذًا من قول شيخنا في شرحه قبيل ذلك: (وإن طلقها قبل الدخول ثم أسلما أو أحدهما قبل أخذ نصفه سقط؛ قياسًا على قرض الخمر ثم يسلم أحدهما) (?).