أو مدةً لم تمض (?)، أو استدام نكاح مطلقته ثلاثًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو مدة لم تمض) فيه نظر؛ فإن هذا من الشروط الفاسدة الغير (?) المفسدة، ويؤخذ من الإنصاف (?) أيضًا أن التفريق (?) بينهما مبني على ضعيف، وعبارة شيخنا في الحاشية: قوله: (أو شرط فيه الخيار مطلقًا) (?) أو مدة لم تمض قال في الإنصاف: (هذا [هو] (?) المذهب)، انتهى؛ يعني: إن قلنا: إن النكاح معه من المسلم لا يصح، كما في التنقيح حيث قال: أو شرط الخيار متى شاء إذا لم يصح من مسلم، انتهى، فتبين أن [بناء] (?) المسألة على مرجوح؛ إذ المذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار، وفساد الشرط -كما تقدم-)، انتهى المراد منه (?) فراجع (?)!.
* قوله: (أو استدام نكاح مطلقته (?) ثلاثًا) انظر هل مثلها المطلقة واحدة على عوض أو يفرق بينهما، وقد يفرق بأن الطلاق الثلاث يمنع [ابتداء] (?) نكاحها [الآن] (?)،