ولم يرتَفِعوا إلينا (?)، فإن أتَوْنا قبلَ عقدِه: عقَدْناهُ على حُكمنا (?).
وإن أتَونا بعدَه أو أسلَم الزوجان، فإن كانت المرأةُ تُباح إذًا: كعقدٍ في عدَّةٍ فرغت، أو على أختِ زوجةٍ ماتت، أو بلا شهودٍ أو وليٍّ أو صيغةٍ: أُقِرَّا (?).
وإن حرُم ابتداءُ نكاحها الآن: كذات مَحْرَمٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
جوزهما البيضاوي (?) في قوله -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا [بَعُوضَةً] (?)} [البقرة: 26] (?) من (?) أنها إبهامية تزيد النكرة إبهامًا وشياعًا وتسد عنها