وإن شُهِدَ بزوالها: لم يؤجَّل، وحُلِّف إن قالت: "زالت بغيره" (?)، وكذا إن لم تثبُت عُنَّتُه، وادَّعاه (?).
ومن اعترفت بوطئه في قُبُلٍ بنكاح ترافَعا فيه -ولو مرة (?)، أو في حيض، ونفاس، أو إحرام، أو ردَّةٍ، ونحوِه- بعدَ ثبوت عُنَّةٍ: فقد زالتْ وإلا فليس بِعنِّين (?)، ولا تزول عُنَّةٌ بوطءِ غيرِ مدَّعيةٍ، أو في دُبُر (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وطئه أنه يقبل قولها فيها بلا يمين، والفرق بينهما أن في مسألة قطع بعض الذكر الأقربُ عدم إمكان الوطء، لكن الإمكان جائز بمرجوحية، فلا تحلف حينئذ، وفي مسألة إزالة البكارة الطرفان متقاومان؛ لأن زوال العنَّة ممكن، كما أن التحام المحل ممكن فتحلف لتأكيد دعواها، هذا ما ظهر أولًا، ثم رأيته (?) في الإقناع (?) صرح في الأولى بقوله: (مع يمينها) ولم يتعقبه شيخنا (?).
* قوله: (أو في دبر)؛ أيْ: أو في نكاح سابق على النكاح الذي وقع الترافع