وبحائل، وغسل، أو إصابة ماء مع إمرار يده، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما: العظمان الناتئان.
والأقطع من مفصل مرفق وكعب يغسل طرف عضد وساق، ومن ودنهما ما بقي من محل فرض، وكذا تيمم.
وسن لمن فرغ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والأقطع من مفصل مرفق) عبارة الفروع (?): "والأقطع يغسل الباقي أصلًا، وكذا تبعًا في المنصوص" (?)، انتهى، وهو الموافق لما هنا.
ويبقى النظر في وجه وجوب غسل ما كان يغسل تبعًا، وقد زالت التبعية، بقطع ما كان يُغسَل هذا الباقي تبعًا له.
وقد يقال: وجوب غسله؛ نظرًا لكونه كان واجبًا في الجملة.
* قوله: (وسن لمن فرغ) قال في الشرح (?): "من الوضوء"، وألحق به الغسل، على ما نقله صاحب الإقناع (?)، عن صاحب الفائق (?) (?).