أو يزوِّجَ عبدَه بمطلَّقته ثلاثًا، بنيةِ هبته أو بعضِه أو بيعِه أو بعضِه منها: ليَفسخَ نكاحَها (?). ومن لا فُرقةَ بيدِه: لا أثرَ لنيتِه (?).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) كتب عليه تاج الدين البهوتي (?) ما نصه: (هذا ضعيف جدًّا والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج [كَهُوَ] (?) نِيَّةً واشتراطًا، ووكيل كموكل، ويشهد له استظهار المنقح [عدم الإحلال في الصورة المذكورة (?) وتصحيح المصنف لما استظهره المنقح] (?)، وهذا أولى من لزوم التناقض في كلامهم ولعل الحامل (?) لهم على قولهم: (من لا فرقة [بيده] (?) لا أثر لنيته) متابعة من ذكر ذلك من الأصحاب [كصاحب] (?) المحرر (?) وصاحب الفروع (?)، ثم ذكروا ما يعلم