لا نكاحُ سيدته (?).
ولأمةٍ نكاحُ عبد -ولو لابنها- لا أن تتزوَّجَ سيدَها (?)، ولا لحُرٍّ أو حُرَّةٍ نكاحُ أمةِ أو عبدِ ولدهما (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا نكاح سيدته) علل بأنه يلزم عليه التعاكس في النفقة إذا (?) كانت قبل التزويج واجبة على السيدة ويعده على الزوج (?)، ولكن انظر هل يصلح هذا لأن يكون علة (?) مقتضية للمنع؟، فالأولى التعليل بنهي عمر عن ذلك (?).
* قوله: (أو عبد ولدهما) (?) قال شيخنا: لإمكان التملك (?)، تدبر في العلة.