ومن تزوَّج أختَ سُرِّيَّتِه -ولو بعدَ إعتاقِها زمنَ استبرائها-: لم يصح (?). وله نكاحُ أربع سواها (?)، وإن تزوَّجها بعد تحريم السُّرِّيَّةِ واستبرائها، ثم رجعتْ إليه السُّرِّيةُ: فالنكاح بحاله (?).

ومن وطئَ امرأةً بشبهةٍ أو زنًا: حرم في عدَّتها نكاحُ أختها، ووطؤها: إن كانت زوجةً أو أمةً. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

شبهة أو زنا.

قال شيخنا (?): (إلا أن يُقال: مراده وجوب الاستبراء المترتب (?) على إزالة الملك، فلا يرد ما ذكر).

* قوله: (فالنكاح بحاله) قال في الإقناع (?): (وحِلها باق، ولم يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه الأخرى)، انتهى، ويأتي بحث ابن نصر اللَّه هنا.

* قوله: (ومن وطئ امرأة. . . إلخ) هذه ثالثة المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل، فتدبر!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015