فإن ماتت قبل دخول، أو أبانهَا بعد خلوةٍ وقبل وطءٍ: لم يحرُمن (?).
وتَحِلُّ زوجةُ ربيب، وبنتُ زوجِ أم، وزوجةُ زوجِ أم (?)، ولأنثى: ابنُ زوجةِ ابن، وزوجُ زوجةِ أب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الربيبة فلم تدخل بناتهما في قوله: (وإن سفلْن) فاحتاج لذكرهما.
* قوله: (فإن ماتت قبل دخول. . . إلخ) العقد على البنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما يحرمن بالدخول الذي هو الوطء.
* قوله: (وبنت زوج أم) مثال ذلك: رجل له أم متزوجة بشخص، وهذا الشخص له [بنت، فلابن زوجة الشخص أن يتزوج ببنته.
* قوله: (وزوجة (?) زوج أم) مثال ذلك شخص له أم متزوجة بشخص وهذا الشخص له] (?) زوجة أخرى ثم أبانها، فلابن زوجته أن يتزوج بمبانته.
* قوله: (ولأنثى ابن زوج ابن) مثال ذلك: امرأة لها ابن متزوج بامرأة، ولزوجة ابنها ولد من غيره، فلها أن تتزوج به.
* قوله: (وزوج زوجة أب) مثال ذلك شخص متزوج بامرأة، وله بنت من خلافها، ثم إن الرجل طلق زوجته وتزوجت بشخص، فلمن تزوج بزوجة الرجل