6 - وعدالةٌ ولو ظاهرةٌ (?)، إلا في سلطان وسيد (?).
7 - ورُشدٌ، وهو: معرفة الكُفؤِ ومصالح النكاح (?)، فإن كان الأقربُ طفلًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو عبدًا (?)، أو عَضَلَ (?): بأن منعها كفُؤًا رضيَتْه، ورَغب بما صحَّ مهرًا، ويُفسَّقُ به: إن تكرَّر (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وناظم عقد الدر يدعى محمدًا ... ويرجو من الرحمن قربًا بلا قِلا
* قوله: (بما صحَّ (?) مهرًا) ولو كان دون مهر المثل.
* قوله: (ويفسق به إن تكرر) الظاهر أن هذا مبني على القول بالفسق بتكرر