فأكثرَ بإذنها -وهو معتَبرٌ- لا مَن دونهَا بحال (?).
وإذن ثيِّبٍ بوطءٍ في قبُلٍ -ولو زنَا، أو مع عَوْدِ بكارةِ- الكلامُ، وبكر -ولو وطئتْ في دُبُرٍ- الصُّماتُ، ولو ضحكتْ أو بكتْ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا من دونها بحال) (?)؛ أيْ: ليس لكل الأولياء تزويج مَن دون تسع بحال بل هو لبعضهم وهو الأب ووصيه -كما علم مما مر-، فعبارة المتن والشرح (?) لا غبار عليها خلافًا لمن وقف (?).
* قوله: (بإذنها) سواء كانت بكرًا أو ثيبًا [حيث] (?) كان الأب ووصيه مفقودَين -كما هو موضوع المسألة-.
* قوله: (وهو معتبر)؛ (أيْ: إِذْنُ بنت تسع فأكثر، [معتبر] (?)، فيشترط عند ثيوبتها (?) وفيما إذا كان الولي غير الأب أو وصيه، ويسن فيما إذا كانت بكرًا والولي الأب أو وصيه)، حاشية (?).