ولامرأةٍ مع امرأة ولو كافرٌ مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرَدَ، نظرُ غير عورةٍ، وهي -هنا- من امرأة: ما بيْنَ سُرَّةٍ ورُكبةٍ (?). ولامرأةٍ نظرٌ من رجل إلى غير عورة (?).
ومميِّزٌ -لا شهوة له- مع امرأةٍ، كامرأةٍ وذو الشهوة معها، وبنتُ تسع مع رجل كمَحْرَمٍ (?).
وخُنثى مشكلٌ، في نظرٍ إليه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نبه عليه شيخنا في شرحه (?)، وحاشية الإقناع (?)، وهو ظاهر صنيعه في شرحه على المنتهى (?)، وهو يخالف ما في حاشيته (?).
* قوله: (وهي هنا)؛ أيْ: في باب النظر بخلاف الصلاة.