5 - فصل

وتصح كتابةُ عددٍ بعوضٍ، ويقسَّطُ على القِيم يومَ العقدِ ويكون كلٌّ مكاتَبًا بقدرِ حصته: يَعتِقُ بأدائها، ويَعجِزُ بعجزٍ عنها وحده (?).

وإن أدَّوا، واختَلفوا في قدر ما أَدَّى كلُّ واحدٍ: فقولُ مدَّع أداءَ الواجب (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أدى ما عليه وقبضه سيدٌ أو وليه أو أبرأه سيدٌ أو وارثٌ موسرٌ من حقه عتق. . . إلخ) (?).

فصلٌ (?)

* قوله: (ويسقط (?) على القِيَم) لا على عدد الرؤس.

* قوله: (يعتق بأدائها)؛ [أيْ] (?): أو إبراء (?) منها على ما سبق (?) (?).

* قوله: (فقول مدع أداء الواجب) لعل المراد بيمينه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015