وتصح كتابةُ عددٍ بعوضٍ، ويقسَّطُ على القِيم يومَ العقدِ ويكون كلٌّ مكاتَبًا بقدرِ حصته: يَعتِقُ بأدائها، ويَعجِزُ بعجزٍ عنها وحده (?).
وإن أدَّوا، واختَلفوا في قدر ما أَدَّى كلُّ واحدٍ: فقولُ مدَّع أداءَ الواجب (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أدى ما عليه وقبضه سيدٌ أو وليه أو أبرأه سيدٌ أو وارثٌ موسرٌ من حقه عتق. . . إلخ) (?).
فصلٌ (?)
* قوله: (ويسقط (?) على القِيَم) لا على عدد الرؤس.
* قوله: (يعتق بأدائها)؛ [أيْ] (?): أو إبراء (?) منها على ما سبق (?) (?).
* قوله: (فقول مدع أداء الواجب) لعل المراد بيمينه (?).