ثم مات: انفسخ النكاح (?)، وكذا لو وَرِث زوجتَه المكاتبَةَ، أو غيرها (?).
ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدَّى كتابتَه، رُبعَها (?)، ولا يلزُمه قبولُ بدلِه من غير الجنس (?)، فلو وَضَع بقدر؛ أو عجَّله: جاز، ولسيدٍ الفسخُ بعجزٍ عن رُبعها (?).
وللمكاتب أن يصالحَ سيدَه عما في ذمته، بغير جنسِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويلزم أن يؤدِّيَ إلى مَنْ أدى كتابته (?) ربعها) الكتابة بمعنى المال.