وطهوريةُ ماء، وإباحتُه، وإزالةُ مانع وصولِه، وتمييزٌ، وكذا إسلامٌ، وعقلٌ لسوى من تقدم.
ولوضوء: دخولُ وقت على من حدثه دائم لفرضه، وفراغ خروج خارج به. واستنجاء، أو استجمار. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن ذلك هنا.
* قوله: (ولوضوء) يعني وينفرد الوضوء عن الغسل بثلاث شروط وهي قوله: "دخول. . . إلخ".
* قوله: (لفرضه) لا يصح تعلقه بشيء من المذكور، والظاهر تعلقه بمحذوف؛ أيْ: إذا أراد الوضوء لفرضه، ولو جعل متعلقًا بـ "وقت" على أنه صفة له (?)؛ أيْ: وقت كائن لفرضه؛ لأوهم أنه إذا أراد الوضوء لصلاة نفل، لا بد من دخول وقت (?) الفرض المستقبل، وليس كذلك.
ويبقى النظر فيما إذا أراد صلاة الضحى مثلًا، هل يقال: لابد من دخول وقته، قياسًا على ما في التيمم (?).
* قوله: (وفراغ خروج خارج) الأولى وفراغ موجب، ليشمل مثل (?) اللمس