ويَعتِق بأداءً إِلى من يقوم مَقامَه، أو وارثِه (?).

وإن حَلَّ نجَمٌ، فلم يؤدِّه: فلسيدهِ الفسخُ بلا حُكمٍ (?)، ويلزَمُ إنظارُه ثلاثًا: لبيع عَرْضٍ، ولمالٍ غائب دونَ مسافة قصرٍ يرجو قدومَه، ولِدَينٍ حالٌ على ملِيءٍ، أو مَودَعٍ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو وارثه) هذا مغنٍ عنه قوله: (من يقوم مقامه) لعمومه، ويمكن جعل الضمير في (وارثه) عائدًا على (مَن) لكنه يشمل بعموم الأول وارث الوصي؛ لأن الوصي شمله (من يقوم مقامه) مع أنه لا يعتق بالأداء إلى وارث الوصي (?)، ويمكن تصحيح هذا الوجه بكون (?) المعنى في الجملة، فتدبر!.

* قوله: (ويلزم إنظاره. . . إلخ) ظاهره: سواء طلب الإنظار (?) أَوْ لَا مع أنه يقتضي أنه ليس له الفسخ قبل مضي الثلاثة أيام، فوفق بينه وبين ما قبله بالتحرير التام.

ونقل شيخنا (?) أن المصنف قيد (?) ذلك في شرحه (?) بقوله: (إن استنظره).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015