ثم إن أدَّتْ: عتقتْ، وإن مات وعليها شيءٌ: سقط وعَتَقتْ، وما بيدها لورثته، ولو لم تعجز (?)، وكذا لو أعتَق سيد مكاتبه (?)، وعِتقُه فسخٌ للكتابة، ولو في غير كفارةٍ (?).
ومن كاتَبها شريكان، ثم وَطِئَاها: فلها على كلِّ واحد مهرٌ (?)، وإن ولَدتْ من أحدهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من الواطئ والموطوءة فيساوى كلام الإقناع (?)، فتدبر!.
* قوله: (وما بيدها لورثته) كما لو أعتقها قبل موته.
* قوله: (وعتقه. . . إلخ)؛ أيْ: عتق السيد للمكاتب أو المكاتبة.
* قوله: (ولو في غير كفارة) مقتضاه أنه يصح عتقه في الكفارة وهو كذلك