ثم إن أدَّتْ: عتقتْ، وإن مات وعليها شيءٌ: سقط وعَتَقتْ، وما بيدها لورثته، ولو لم تعجز (?)، وكذا لو أعتَق سيد مكاتبه (?)، وعِتقُه فسخٌ للكتابة، ولو في غير كفارةٍ (?).

ومن كاتَبها شريكان، ثم وَطِئَاها: فلها على كلِّ واحد مهرٌ (?)، وإن ولَدتْ من أحدهما. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من الواطئ والموطوءة فيساوى كلام الإقناع (?)، فتدبر!.

* قوله: (وما بيدها لورثته) كما لو أعتقها قبل موته.

* قوله: (وعتقه. . . إلخ)؛ أيْ: عتق السيد للمكاتب أو المكاتبة.

* قوله: (ولو في غير كفارة) مقتضاه أنه يصح عتقه في الكفارة وهو كذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015