2 - فصل

ويصح شرط وطءِ مكاتبته، لا بنتٍ لها (?)، فإن وطِئَها بلا شرط، أو بنتَها التي في ملكه، أو أمتَها: فلها المهرُ ولو مطاوِعةً (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل (?)

* قوله: (ويصح شرط وطء مكاتبته) قال في الاختيارات: (ويتوجه أن إذنها كشرطها) (?)؛ لأنه لا يباح بالشرط ما لا يباح بالإذن.

* قوله: (ولو مطاوعة) هذا واضح (?) في بنتها وأَمَتِها من حيث إن المهر ليس حقًّا للموطوءة، فمطاوعتها لا يسقط حق الغير بخلاف المكاتبة نفسها؛ فإن المهر حق لها فهي كالحرة. وسيأتي أن الحرة إذا كانت مطاوعة لا مهر لها؛ لأنها فوتته على نفسها، فتدبر الفرق بين الحرة والمكاتبة!، وقد يفرق بما فرق به شيخنا في مسألة المدين والمكاتب بأن الحرة مطْلقة التصرف بخلاف المكاتبة (?)، وأيضًا هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015