فلو قالت: "وَلَدتُ بعده"، وأنكر سيدُها: فقوله، وإن لم يَفِ الثلثُ بمدبَّرةٍ وولدِها: أُقرِع (?).
وله وطؤها وإن لم يشترطه، ووطءُ بنتِها: إن لم يكن وطِئَ أُمَّها (?)، ويبطل تدبيرُها بإيلادِها (?).
وولدُ مدبَّرٍ من أمةِ نفسِه كهو. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أمه أو زال ملك سيده عنها لم يبطل تدبير ولدها (?)، بل يعتق (?) بموت السيد؛ كما لو كانت أمه باقية على التدبير)، حاشية (?).
* قوله: (بإيلادها)؛ (أيْ: ولادتها من سيدها ما تصير به أم ولد؛ لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والاستيلاد [العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها أو مدينًا، فالاستيلاد] (?) أقوى فيبطل به الأضعف)، انتهى، شرح (?).
* قوله: (وولد مدبر من أمة نفسه كهو) بناء (?) على أن العبد له أن يتسرى وهو خلاف الصحيح الآتي في النفقات وعبارة المصنف هناك: ولا يتسرى