لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ، وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك قالوا بسقوطها سهوًا (?) في الذكاة، فليحرر (?)!.
وبخطه: وكذا إذا جهل أنه قال بوجوبها أحد، لا إن علم أنه قيل بوجوبها، ولكن جهل وجوبها عند مقلده، قال شيخنا في باب صفة الصلاة (?): "من ترك واجبًا، جاهلًا حكمه، بأن لم يخطر بباله قط أنَّ عالمًا قال بوجوبه، سقط لأنه ملحق بالناسي"، انتهى المراد.
* قوله: (وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها) كالمعتقل لسانه.
وصفة ما يشير قال ابن نصر اللَّه (?) (?): "ويشير بالطرف أو بأصبعه أو رأسه".