1 - بابٌ
التدبير: تعليقُ العتقِ بالموت، فلا تصحُّ وصيةٌ به، ويُعتبرُ كونُه ممن تصح وصيتهُ، من ثلثه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ممن تصح وصيته)؛ (يعني: لا يشترط فيه أن يكون من جائز التصرف، بل يصح من المحجور عليه لفلس أو سفه أو صغر إن كان مميزًا يعقله)، حاشية (?).
* قوله: (من ثلثه) متعلق بمحذوف معطوف على: كونه؛ أيْ: ويعتبر خروجه من ثلثه -أشار إليه شيخنا (?) -.