على صفة مخصوصة، ويجب بحدث، ويحل جميع البدن كجنابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المسح دون الغسل؛ لأن جرم الحواس الباطنة أخف من جرم الحواس الظاهرة.
* قوله: (على صفة مخصوصة) وهي المستكملة للفروض والشروط.
* قوله: (ويجب بحدث) قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح (?): "قوله: (ويجب بحدث) قد يفهم منه أنه إذا أحدث، يجب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة، وهو مفهوم فاسد، ولو قال: وسبب وجوبه الحديث كما قال في القواعد لكان أجود"، وفيه أنه يجوز حمل الباء على السببية، فلا فرق بين العبارتين، ومع ذلك فلا يندفع الإشكال، إلا إن أريد أن الحديث جزء سبب.
وبخطه: قوله: (ويجب بحدث) ذكره ابن عقيل (?)، وغيره (?)، وفي الانتصار (?): "بإرادة الصلاة بعده".