ويصح تعليقُ عتقٍ بصفة: كـ: "إن أعطيتني ألفًا فأنت حُرٌّ" ولا يملك (?) إبطاله ما دام مِلكُه (?)، ولا يَعتِق لإبراء، وما فضَل عنه فلسيدٍ (?).
وله أن يطأ، ويَقِفَ، ويَنقُلَ ملكَ من علَّق عتقهَ قبلها (?)، وإن عاد مِلكُه -ولو بعد وجودها حالَ زواله-: عادت (?)، ويبطلُ بموته، فقولهُ: "إن دخلتَ الدار. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (?)
* قوله: (ولا يعتق بإبراء)؛ (لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه، ولا يبطل التعليق بذلك)، شرح (?).
* قوله: (وما فضل عنه)؛ أيْ: عن الألف.
* قوله: (قبلها)؛ أيْ: الصفة.
* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: التعليق.