ولا يُقبل قولُ سيدِ مكاتَبٍ ميتٍ: "أنه أدى وعَتَق"، ليَجُرَّ الولاءَ (?)، وإن عتَق جدٌّ -ولو قبل أب- لم يَجُرَّه (?).
ولو ملك ولدهما أباه: عَتَق. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مكاتب ميت. . . إلخ)؛ أيْ: له أولاد من زوجة عتيقة (?).
وبخطه (?): والظاهر أن بقية ماله لورثته، فإن كانوا كبارًا وصدقوا السيد دفع إليهم وإلا حفظ في بيت المال حتى يكلفوا ويصدقوا، ولا يدفع للسيد؛ لأنه لا يدعيه.
* قوله: (وإن عتق جد)؛ أيْ: جد أولاد (?) العتيقة (?).
* قوله: (قبل أبٍ)؛ أيْ: قبل عتق أب.
* وقوله: (لم يجره)؛ أيْ: ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصًّا (?)؛ لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، خولف في الأب للورود والجد لا يساويه؛ لأنه يدلي بغير كالأخ، فقياسه عليه قياس مع الفارق (?).
* قوله: (ولدهما)؛ أيْ: العبد والعتيقة.