ومعَ أم: فلها السدس (?)، وللابن خمسةٌ وعشرون من أصلِ اثنَين وسبعينَ، وللبنت أربعةَ عشر (?)، وللأم مع ابنيَن سدسٌ، ولزوجةٍ ثمنٌ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلها السدس)؛ أيْ: بناء على تكميل الحرية، والصواب الذي أسلفه المصنف أنها لا تكمل.
وبخطه -رحمه اللَّه [تعالى] (?) - تبع (?) في ذلك التنقيح (?)، وفيه نظر ظاهر والصواب ما في الإقناع (?): من أن لها (?) سدس وربع وسدس؛ لأن لها خمسة عشر من اثنَين وسبعين (?).
* قوله: (ولزوجة ثمن)؛ لأنهما لو كانا رقيقَين كان لها ربع يحجبها (?) كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن (?)، وخالف فيه في الإقناع أيضًا (?).