حريتُها عن السدس، فبنصفِها (?) تحجُبُها عن نصفه يبقَى لها الربعُ لو كانت حُرة؛ فلها بنصف حريتِها نصفُه -وهو: ثمن- والباقي للأب (?)، وإن شئت نزلتَهم أحوالًا، كتنزيل الخَناثى (?).

وإذا كان عصبَتانِ نصفُ كلٍّ حُرٌّ: حجَب أحدهما الآخرَ. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] (?): (حريتها)؛ أيْ: البنت.

قوله: (عن السدس)؛ أيْ: عن نصف الثلث وهو سدس.

* قوله: (فبنصفها)؛ أيْ: الحرية.

* قوله: (تحجبها عن نصفه)؛ أيْ: السدس (?).

* قوله: (يبقى لها الربع) الذي هو مجموع السدس ونصف السدس الباقي من السدس (?) الثاني الذي وقع الحجب عن نصفه (?).

* قوله: (والباقي للأب)؛ أيْ: بعد ربع البنت وثمن الأم وهو نصفٌ وثمن (?).

* قوله: (حجب أحدهما الآخر)؛ أيْ: سواء حجب أحدهما الآخر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015