حريتُها عن السدس، فبنصفِها (?) تحجُبُها عن نصفه يبقَى لها الربعُ لو كانت حُرة؛ فلها بنصف حريتِها نصفُه -وهو: ثمن- والباقي للأب (?)، وإن شئت نزلتَهم أحوالًا، كتنزيل الخَناثى (?).
وإذا كان عصبَتانِ نصفُ كلٍّ حُرٌّ: حجَب أحدهما الآخرَ. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (?): (حريتها)؛ أيْ: البنت.
قوله: (عن السدس)؛ أيْ: عن نصف الثلث وهو سدس.
* قوله: (فبنصفها)؛ أيْ: الحرية.
* قوله: (تحجبها عن نصفه)؛ أيْ: السدس (?).
* قوله: (يبقى لها الربع) الذي هو مجموع السدس ونصف السدس الباقي من السدس (?) الثاني الذي وقع الحجب عن نصفه (?).
* قوله: (والباقي للأب)؛ أيْ: بعد ربع البنت وثمن الأم وهو نصفٌ وثمن (?).
* قوله: (حجب أحدهما الآخر)؛ أيْ: سواء حجب أحدهما الآخر