في الإنكار ستةً وخمسينَ، واعملْ على ما ذُكر: للزوجِ أربعةٌ وعشرونَ، وللمنكرةِ ستَة عشرَ، وللمُقِرَّةِ سبعةٌ، وللأخ تسعةٌ (?). . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

واحد ويبقى واحد على عدد رؤوس الأخ والأختَين، وهي أربعة لا تنقسم وتباين؛ فاضرب الأربعة في الاثنَين أصل المسألة تبلغ (?) ثمانية (?).

* قوله: (في مسألة الإنكار) سبعة (?).

* قوله: (ستة وخمسين) [فيه] (?) حذف جواب الشرط وهو العامل في ستة (?).

* قوله: (للزوج أربعة وعشرون) قائمة من ضرب ثلاثة من مسألة الإنكار في ثمانية مسألة (?) الإقرار.

* قوله: (وللمنكرة ستة عشر) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإنكار وهو اثنان في مسألة الإقرار وهي ثمانية.

* قوله: (وللمقِرة سبعة) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإقرار وهو واحد في مسألة الإنكار وهي سبعة.

* قوله: (وللأخ تسعة) وهي الباقي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015