ولو اختلَفا (?) وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبُهما: إن كانا توأمَين وإلا: لم يثبُت نسبُ الثاني حتى يُصدِّق الأولُ، وله نصفُ ما بيد المقِرِّ، وللثاني ثلثُ ما بقيَ (?).

وإن أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما فَضَل بيده عن حصته (?) , فلو مات المنكر فأقر ابنه بها. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالواو أو الفاء (?) أو "ثم"؛ كـ "هذان أخواي أو هذا أخي [وهذا أخي] (?) أو فهذا أو ثم هذا (?) أخي" -نبه عليه ابن نصر اللَّه (?) -.

* قوله: (حتى يصدق الأول) لصيرورته من الورثة (?)، وقد اعتبر إقرار جميع الورثة.

* قوله: (وله)؛ أيْ: الأول.

* قوله: (وللثاني ثلث ما بقي)؛ (لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة)، شرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015