فتثبُتُ العمومة (?).
وإن صدَّق بعضُ الورثة -إذا بَلَغَ وعَقَلَ- ثبت نسبُه (?)، فلو مات -وله وارثٌ غير المُقِرِّ- اعتُبر تصديقُه، وإلا: فلا (?)، ومتى لم يَثبُتْ نسبُه، فإذا أقرَّ أحدُ ابنَيْه بأخٍ: فله ثلثُ ما بيده، وبأختٍ: فخُمسُه (?)، وابنُ ابنٍ بابنٍ: فكلُّ ما بيده (?) (?).
ومن خلَّف أخًا من أبٍ وأخًا من أمٍّ، فأقرَّا بأخ لأبوَين: ثبت نسبُه. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن صدق بعض الورثة) (?)؛ أيْ: وكان غير مكلف حين الإقرار.
* قوله: (فلو مات)؛ أيْ: المقَرُّ به.
* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يصدقه وارث فلا يرث منه.
* قوله: (ومتى لم يثبت نسبه)؛ أيْ: من الميت بل ثبت من المقِرِّ الوارث فقط -كما هو صدر المسألة-.