وزمنُ صِغر أفضل، وكُرِه في سابع، ومن ولادة إليه.

وسُن استحداد، وحَفُّ شارب، وتقليم ظفر، ونَتْفُ إِبْط.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الباسور، وقد يفرق: بأن قطع الباسور للتداوي، وهو غير واجب، ولو ظن نفعه فهو جائز عند الأمن، وبالخوف انتفى المبيح فثبت الحظر، والختان واجب عند الأمن، وعند الخوف انتفى الوجوب، فثبتت الإباحة. [هذا ما ظهر فليحرر] (?).

* قوله: (وزمنُ صِغر أفضل) هذا ينبغي أن يزاد على المواضع الثلاث، التي المسنون فيها أفضل من الواجب، وقد نظمها السيوطي (?) فقال (?):

الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر

إلا التطهر قبل وقت وابتداء ... بالسلام (?) كذاك إبراء المعسر

وزدت ما هنا في بيت فقلت:

وكذا ختان المرء قبل بلوغه ... تمم به عقد الإمام المكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015