يصيرُ مالُ كلِّ واحد لمولى الآخرِ (?).

وفي زوجٍ وزوجةٍ وابنهما -خلَّف امرأةً أخرى وأمًّا، وخلْفت ابنًا من غيره وأبًا- مسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجتِه الميتة ثلاثةٌ، للأب سدسٌ، ولابنها الحيِّ ما بَقيَ. تُردُّ مسألتُها إلى وَفْقِ سهامها بالثلث: اثنين، ولابنه أربعة وثلاثونَ، لأمِّ أبيه سدسٌ، ولأخيه لأمه سدسٌ، وما بقيَ لعصبَتِه فهي من ستة توافقُ سهامَه بالنصف، فاضرِبْ ثلاثةً في وَفق مسألة الأم: اثنين. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] (?): (من ثمانية وأربعين)؛ لأن أصلها من أربعة وعشرين ثمنها (?) ثلاثة على عدد الزوجات اثنيَن لا ينقسم ويباين، فاضرب الاثنين في الأربعة والعشرين تبلغ ثمانية وأربعين -كما ذكر-.

* قوله: (للأب سدس)؛ أيْ: لأبي الزوجة (?) من ذلك سدس.

* قوله: (ترد مسألتها) وهي ستة مخرج السدس.

* قوله: (إلى وفق (?) سهامها) وهي ثلاثة.

* قوله: (ولابنه أربعة وثلاثون) وهي الباقي بعد فرض الزوجتين والأم من ثمانية وأربعين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015