. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حتى ينفصل حيًّا، كما يدل عليه نصه في كافر مات عن حمل أمته بدارنا (?).
وفيه خلاف بين الأصحاب، وهو الظاهر من قول المصنف: (ويرث. . . إلخ).
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (إن استهل (?) صارخًا. . . إلخ) لم يقدروا له مدة، فظاهر الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون لستة أشهر، أو أقل، أو أكثر.
وظاهر وجوب الغرة فقط على من جنى على حامل فألقت جنينها لدون ستة أشهر، ولو استهل صارخًا (?) لعدم الاعتبار بتلك الحياة أنه لا بد أن يكون لستة فأكثر (?)، حرر!.