حتى في أخت لأب وابن أخ مع بنت، فإن استووا فمَن لأبوَين (?).
فإن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتِق (?) -ولو أنثى- (?)، ثم عصبته الأقرب فالأقرب كنسب، ثم مولاه كذلك، ثم الردُّ، ثم الرحم (?)، ومتى كانت العصبة عمًّا أو ابنه أو ابن أخ انفرد دون أخواته بالميراث، ومتى كان أحد بني عمٍّ زوجًا أو أخًا لأم أخد فرضه وشارك الباقين (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حتى في أخت لأب)؛ [أي] (?): لا لأم وليس احترازًا [حتى] (?) عن الشقيقة.
* قوله: (ومتى كان العصبة عمًّا أو ابنه. . . إلخ) ومفهومه: أنه لو كان العاصب ابنًا أو ابن [ابنٍ] (?) أو أخًا شقيقًا أو أخًا لأب ورث معهم أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيَين، وهو كذلك، وبه صرح في الإقناع (?) ولا خامس لهم، وقد علم ذلك من