وأخدث فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثرَ عصبة: يرثن ما فَضَل كالإخوة، ولواحد ولو أنثى من ولد الأم: سدس.
ولاثنَين فأكثر: ثلث بالسوية (?).
* * *
يسقط كلُّ جد بأب، وجدٌّ وابنٌ أبعدُ بأقرب، وكلُّ جدةٍ بأمٍّ، وولد الأبوَين بثلاثة: الابن وابنه والأب.
وولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوَين. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في الحجب
وهو لغة: المنع (?)، واصطلاحًا: منع [من] (?) قام به سبب الإرث من أوفر [نصيبه] (?) أو من الإرث بالكلية، ويسمى الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان (?).