ولجدة أو أكثر مع تحاذٍ: سدس، وتحجب القربى البعدى مطلقًا لا أبٌ أو أبوه أمه، ولا يرث أكثر من ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علَون أمومة (?)؛ فلا ميراث لأم أبي أم، ولا لأم أبي جدٍّ بأنفسهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (?)
* قوله: [(مطلقًا)] (?)؛ أيْ: سواءً كانتا من جهة أو من جهتَين، وسواء كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب أو بالعكس (?).
* قوله: (بأنفسهما)؛ يعني: وأما بالتنزيل فيرثن على ما يأتي في توريث