واستنجاء بحجر ثم ماء، فإن عكس كره، ويجزئه أحدهما، والماء أفضل كجمعهما، ولا يجزئ فيما تعدي موضع عادة إلا الماء كقُبُلَي خنثى مشكل، ومخرج غير فرج، وتنجسِ مخرج بغير خارج، أو استجمار بمنهي عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[وبخطه: وكان نوح -عليه السلام- يقول: "الحمد للَّه الذي أذاقني لذته، وأبقى فِيَّ منفعته، وأذهب عني أذاه" (?)] (?).
* قوله: (والماء أفضل كجمعهما)؛ أيْ: كما أن جمعهما أفضل، ولا يلزم من التساوي في مطلق الأفضلية، التساوي في المرتبة فيهما، وحينئذ سقط ما أسنده الحجاوي (?) إلى المنقح (?) -رحمه اللَّه- من السهو، ولا ينبغي له التجري على مقامه بمثل ذلك، وهو كقول بعضهم (?) في البخاري ومسلم: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء.
[ثم كتب ما نصه] (?): عبارة المحرر (?): "وأن لم تتعدَّه أجزأه الحجر،