ولا تصح إلا في معلوم يَمْلِكُ فعله، كإمام بخلافة، وكقضاء دين، وتفريق وصية، وردِّ أمانة وغصب، ونَظَرٍ في أمرِ غير مكلَّف، وحدِّ قذفه يستوفيه لنفسه، لا لموصَى له، لا باستيفاء دين مع رشد وارثه.
ومن وُصِّيَ في شيء لم يصِر وصيًّا في غيره، ومن وُصِّي بتفرقة ثلثه أو قضاء دين، فأبى الورثة أو جحدوا، وتعذَّر ثبوته -قَضَى الدين باطنًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيخنا (?)، [ثم رأى] (?) في كلام ابن نصر اللَّه (?) ما يقوِّيه.
فصل
* وقوله: (قضى الدين باطنًا) قيده بعضهم (?) بما إذا لم يَخَفْ تَبعَةً.