1 - فصل في الوصية بالأجزاء

من وصِّي له بجزء أو حظٍّ أو نصيب أو قسط أو شيء، فللورثة أن يُعطوه ما شاؤوا مِن مُتَمَوَّل، وبسهم من ماله، فله سدس. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الذي انكسرت عليه الثلاثون عند قسمها على الأولاد الأربعة.

فصل في الوصية بالأجزاء

* قوله: (فله سدس) قضى به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?) وابن مسعود (?)؛ ولأنه في كلام العرب لا ينصرف إلا إليه، كما قاله الناس بن معاوية (?) (?)؛ ولأنه أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة (?)،. . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015